Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61865.2011 بتاريخ 29/05/2012 : صرف تعويض الضرر المادي بجراية يحدده اختيار الزوجة

J P 61865/201229 mai 2012

Principe juridique

  1. يُفهم من الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية أن اختيار طريقة صرف التعويض عن الضرر المادي بين الجراية وبين رأس مال يُسند دفعة واحدة هو حق للمرأة المطلقة يمارس بحسب طلباتها.
  2. لا يُشترط للاعتراف بحق التعويض عن الضرر المادي ثبوت اعتياد المرأة على مستوى معيشي معين، لأن الاعتياد لا يتصل بأصل الحق في التعويض وإنما يُتخذ مرجعا لتقدير مقدار الجراية.
  3. عبارة "على قدر ما اعتادته من العيش" تُفيد أن الجراية تُحتسب على ما جرى عليه الحال من نمط عيش معتاد لا على وضع وقتي من يسر أو عسر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.