Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61791 بتاريخ 24/06/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند عدم ثبوت التبعية
Principe juridique
- لا يثبت وصف عقد الشغل إلا إذا قام الدليل على اجتماع عنصري التبعية والأجر بما يجعل أداء العمل خاضعا لإدارة المؤجر ورقابته وبمقابل مالي.
- القيام بأعمال متقطعة أو تقديم خدمات من قبيل تحرير مقالات لا يكفي وحده لإثبات العلاقة الشغلية ما لم يثبت خضوع مقدم الخدمة لسلطة الإشراف والمراقبة.
- الكشوفات البنكية التي تتضمن مبالغ متفاوتة وعلى فترات متقطعة لا تنهض بذاتها حجة على تقاضي أجر شهري على معنى التشريع الشغلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.