Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61792 بتاريخ 27/05/2016 : استحقاق العامل للأجرة والراحة خالصة الأجر بثبوت إقرار المؤجر بالدين
Principe juridique
- إقرار المؤجر الصريح باستحقاق العامل للأجرة أو لمنحة الراحة خالصة الأجر يجعل الدين ثابتا بما يوجب الحكم بالإلزام دون اشتراط وسيلة إثبات إضافية.
- استحقاق منح المأموريات يتوقف على قيام ما يفيد إنجازها لفائدة المؤجر وتحديد مقدارها من وثائق صادرة عنه بما يجعلها مستحقة متى أثبتت تلك الوثائق قيمة المستحقات.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة إنتاج متى لم يدل العامل بما يثبت تحقق الشرط الذي يفتح له الحق فيها.
- عدم توفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.