Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61712 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمضي الأجل القانوني لرفعها

J P 61712/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تخضع الدعوى الشغلية إلى أجل قانوني محدد لرفعها يبدأ احتسابه من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويترتب عن فواته سقوط الحق في التقاضي بشأن المطالب الناشئة عنها.
  2. لا يكفي ثبوت قيام العلاقة الشغلية وقطعها لقيام الحق في التعويض، إذ يتعين لإسناد غرامة الطرد التعسفي قيام دليل على أن قطع العلاقة صدر عن المؤجر دون مبرر مشروع.
  3. لا تُستحق الأجرة عن الفترة اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت استمرار التزام المؤجر بتشغيل الأجير أو ثبوت وضعية قانونية تُبقي العقد قائما رغم التوقف عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.