Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 23

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 253

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانقضاء أجل العام

    Jurisprudence J P 87019/2026 29 mai 2026

    إن انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته يقطع علاقة العمل، ولا يغير من هذا الواقع عدم قيام المشغل بالتنبيه على العامل بإنهاء العقد وفق أحكام الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار لخرق قواعد الإثبات وتحريف الأوراق في دعوى الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 86610/2026 18 mai 2026

    الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.

  3. قرار تعقيبي عدد 86213 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط دعوى التعويض عن الطرد التعسفي بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 86213/2026 30 mars 2026

    الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.

  4. قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه

    Jurisprudence J P 93310/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  5. قرار تعقيبي عدد 93311 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة تبعات العلاقة الشغلية التي ارتبط فيها بالأجير

    Jurisprudence J P 93311/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 92328 بتاريخ 27/02/2026 : استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية

    Jurisprudence J P 92328/2026 27 février 2026

    استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، حيث يمكن أن يكون الخطأ الواحد مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ولا يقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي القاضي بعدم سماع الدعوى في تقديره لوجود الخطأ المهني من عدمه.

  7. قرار تعقيبي عدد 86776 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 86776/2026 17 février 2026

    سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام واحد من انتهاء العلاقة الشغلية على معنى الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل.

  8. قرار تعقيبي عدد 86778 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 86778/2026 17 février 2026

    تحديد تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في البحث والاستقراء، وهو أمر جوهري لتحديد بداية سريان آجال القيام بالدعوى.

  9. قرار تعقيبي عدد 84788 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار تغيير الشكل القانوني للمؤجر لا يقطع استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84788/2026 9 février 2026

    - العبرة في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها تؤخذ بواقع مباشرة العمل واستمراره لفائدة نفس المشروع الاقتصادي، ولا تؤخذ بالشكل القانوني للمشغل، بحيث لا ينشئ تغيير الشكل القانوني للمؤجر علاقة شغلية جديدة ولا ينفي العلاقة السابقة ما دامت عناصرها الجوهرية قائمة.

  10. قرار تعقيبي عدد 83906 بتاريح 26 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وأثرها على رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 83906/2026 12 janvier 2026

    المبادئ القانونية المستخلصة المبدأ الأول فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف المبدأ الثاني لا يعد تحريفا للوقائع متى كانت…

  11. قرار تعقيبي عدد 82402 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بصفة العامل القار ومدى استحقاقه للغرامات

    Jurisprudence J P 82402/2026 5 janvier 2026

    تحديد مرجع النظر الترابي في النزاعات الشغلية يخضع لمقتضيات الفصل 214 من مجلة الشغل التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 81932 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 81932/2026 2 janvier 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون تحميل عبء الإثبات على الأجير استبعاداً لقواعد الإثبات العامة.

  13. قرار تعقيبي عدد 88774 بتاريخ 26/12/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 88774/2025 26 décembre 2025

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.

  14. قرار تعقيبي عدد 77020 بتاريخ 08/12/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 77020/2025 8 décembre 2025

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي يثيرها الطاعن لأول مرة متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه كما عرضت على محكمة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 80191 بتاريخ 17/11/2025 : سريان قطع التقادم تجاه الوارث الظاهر على بقية الورثة الحقيقيين

    Jurisprudence J P 80191/2025 17 novembre 2025

    الأصل في الآجال المقررة لممارسة الدعاوى أنها آجال تقادم تقبل القطع والتعليق، ولا يحمل الأجل على السقوط إلا بنص صريح باعتبار السقوط استثناء لا يجوز التوسع فيه.

  16. قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع

    Jurisprudence J P 83314/2025 17 novembre 2025

    يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.

  17. قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض

    Jurisprudence J P 83222/2025 17 novembre 2025

    يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.

  18. قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية

    Jurisprudence J P 83225/2025 17 novembre 2025

    العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.

  19. قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر

    Jurisprudence J P 76087/2025 10 novembre 2025

    إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.

  20. قرار تعقيبي عدد 78505 بتاريخ 27/10/2025 : استبعاد إقرار الأجير بمحضر مجلس التأديب دون تعليل يكوّن تحريفا للوقائع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 78505/2025 27 octobre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.