Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين

J P 61560/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
  2. إذا كانت عبارة عقدية غير واضحة الدلالة فإن لمحكمة الأصل تأويلها بالبحث عن إرادة الطرفين بالاستناد إلى مؤيدات الملف والاستقراءات اللازمة لاستخلاص نطاق الالتزام التعاقدي.
  3. الاختبار المنجز بإذن قضائي متى اعتُمد على أسس فنية سليمة اكتسب حجية رسمية على معنى الفصل443 م.ا.ع ويجوز للمحكمة التعويل عليه لترجيح المقصود من العقد عند قيام الغموض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.