Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61406 بتاريخ 26/02/2016 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ للتثبت من بلوغ الاستدعاء
Principe juridique
- يتعيّن على من كلّف بإجراء الإعلام أن يدلي بما يفيد حصول البلوغ وفق الصيغ القانونية أو بما يثبت تعذر الإدلاء به حتى تتمكن المحكمة من التثبت من سلامة الاستدعاء.
- عند عدم تمكين المحكمة من التثبت من بلوغ الاستدعاء لغياب علامة البلوغ وعدم قيام ما يثبت تعذر الإدلاء بها، يصبح الفصل في أصل المطالب متعذرا ويتجه رفض الدعوى.
- لا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة الشغلية للحكم بالمستحقات إذا لم يقدم الطالب ما يثبت بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها إلى تاريخ الانقطاع المدعى به باعتبار ذلك من عناصر الإثبات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.