Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61410 بتاريخ 25/03/2016 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات البنك المركزي مع أعوانه

J P 61410/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. اختصاص المحكمة الإدارية بنظر نزاعات البنك المركزي مع أعوانه يقوم متى ورد النص بصيغة عامة دون تمييز بين وضعية البنك طالبا أو مطلوبا في الخصومة.
  2. العبارات التشريعية العامة تحمل على إطلاقها ولا يجوز تقييدها بتفسير يضيف شرطا غير منصوص عليه أو يميز بين صور لم يفرق بينها النص.
  3. توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية يمتد إلى نزاعات الأعوان التي أسند المشرع نظرها للمحكمة الإدارية بمقتضى قانون خاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.