Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61410 بتاريخ 25/03/2016 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في نزاعات البنك المركزي مع أعوانه
Principe juridique
- اختصاص المحكمة الإدارية بنظر نزاعات البنك المركزي مع أعوانه يقوم متى ورد النص بصيغة عامة دون تمييز بين وضعية البنك طالبا أو مطلوبا في الخصومة.
- العبارات التشريعية العامة تحمل على إطلاقها ولا يجوز تقييدها بتفسير يضيف شرطا غير منصوص عليه أو يميز بين صور لم يفرق بينها النص.
- توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية يمتد إلى نزاعات الأعوان التي أسند المشرع نظرها للمحكمة الإدارية بمقتضى قانون خاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.