Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61212 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 61212/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185، ويقوم السقوط سواء تعلق الإخلال بجميع تلك الوثائق أو بإحداها.
  2. المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى تبين لها قيام سبب السقوط.
  3. يترتب على عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالمقتضيات الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.