Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61197 بتاريخ 19/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من جهة سلامة شكلها، ويُقدَّم النظر في العيوب الشكلية الجوهرية على بحث الموضوع متى تعلّق العيب بشرط من شروط صحة القرار القضائي.
- إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.