Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61197 بتاريخ 19/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 61197/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من جهة سلامة شكلها، ويُقدَّم النظر في العيوب الشكلية الجوهرية على بحث الموضوع متى تعلّق العيب بشرط من شروط صحة القرار القضائي.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.