الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61104 تاريخ الحكم 29/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 29/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61104 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر نظرها لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ عند عدم بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية حتى تتوفر ضمانات المواجهة وتمكين المحكمة من نظر النزاع.
- يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء الخصم طبق القانون تعذر بتّ المحكمة في الدعوى والحكم برفضها لعدم استكمال موجبات السير السليم للإجراءات.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.