Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61104 بتاريخ 29/01/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند تعذر نظرها لعدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ

J P 61104/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ عند عدم بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية حتى تتوفر ضمانات المواجهة وتمكين المحكمة من نظر النزاع.
  2. يترتب على عدم تنفيذ المدعي للحكم التحضيري القاضي باستدعاء الخصم طبق القانون تعذر بتّ المحكمة في الدعوى والحكم برفضها لعدم استكمال موجبات السير السليم للإجراءات.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.