Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 202

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89018 بتاريخ 18/05/2026 : خرق القانون لتحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه

    Jurisprudence J P 89018/2026 18 mai 2026

    - خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.

  2. قرار تعقيبي عدد 88626 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب احترام قرينة اتصال القضاء في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 88626/2026 11 mai 2026

    - قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.

  3. قرار تعقيبي عدد 85376 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان الاستدعاء في الطور الاستئنافي لعدم احترام الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85376/2026 9 mars 2026

    إن احترام الأجل القانوني للاستدعاء في الدعاوى الشغلية، وهو ثمانية أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة طبق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل، يعد إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام، وعدم احترامه يصيب الاستدعاء بالبطلان الذي لا يزول إلا بحضور المدعى عليه.

  4. قرار تعقيبي عدد 85684 بتاريخ 06/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الاستئناف للشكليات الإجرائية في دعوى الشغل

    Jurisprudence J P 85684/2026 6 mars 2026

    تختص محكمة التعقيب برقابة مدى احترام محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية المتعلقة باستدعاء الخصوم في دعوى الشغل، لمساسها بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.

  5. قرار تعقيبي مدني عدد 85685 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب رقابة محكمة الاستئناف على الشكليات قبل النظر في أصل الدعوى

    Jurisprudence J P 85685/2026 6 mars 2026

    - وجوب قيام محكمة الاستئناف بالرقابة على الجانب الشكلي للاستئناف قبل النظر في أصل الدعوى، لمساس ذلك بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 34610 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي دون القواعد العامة

    Jurisprudence J P 34610/2026 6 mars 2026

    - تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتداعي الشغلي الواردة في مجلة الشغل يقدم على تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 81046 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع أسباب الحكم الابتدائي قبل تطبيق الفصل 149 م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 81046/2026 9 février 2026

    يجب على محكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى شغلية أن تستعرض جميع الأسباب الشكلية التي انبنى عليها الحكم الابتدائي وتفحص صحتها قبل تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  8. قرار تعقيبي عدد 73762 بتاريخ 02/02/2026 : حجية تقارير تفقدية الشغل في إثبات وقائع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 73762/2026 2 février 2026

    حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.

  9. قرار تعقيبي عدد 82177 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تنفيذ الأوامر الإجرائية الصادرة عن المحكمة تحت طائلة رفض الطعن شكلا

    Jurisprudence J P 82177/2026 2 février 2026

    - تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل.

  10. قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استدعاء الخصوم بصفة قانونية لصحة الحكم وعدم جواز التمسك بقدح البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84477/2026 12 janvier 2026

    - استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 73881/77521 بتاريخ 12/12/2025 : الطرد المقنع بفعل عدم خلاص الأجر ووجوب تحديد صفة المؤجر القانوني في منطوق الحكم

    Jurisprudence J P 73881/77521/2025 12 décembre 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للطرد المقنع وقطع العلاقة الشغلية تعسفاً، ولا يُنفي استمرار العلاقة الشغلية واقعة الطرد إذا تأسس على هذا الإخلال بالالتزام.

  12. قرار تعقيبي عدد 77041 بتاريخ 08/12/2025 : بطلان الحكم عند عدم استدعاء الخصم بعنوانه الصحيح بما يحول دون ممارسة حق الدفاع

    Jurisprudence J P 77041/2025 8 décembre 2025

    الاستدعاء الصحيح لحضور الجلسة ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، وتوجيهه إلى عنوان غير صحيح يحول دون المواجهة ويعد إخلالا جسيما بإجراءات التقاضي يرتب بطلان الإجراء وما تلاه لتعلقه بالنظام العام الاجرائي.

  13. قرار تعقيبي عدد 75477 بتاريخ 08/12/2025 : مخالفة حجية اتصال القضاء عند تجاوز محكمة الإحالة لنطاق الطعن

    Jurisprudence J P 75477/2025 8 décembre 2025

    الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.

  14. قرار تعقيبي عدد 79496 بتاريخ 29/09/2025 : تاريخ القيام بالدعوى الشغلية يعتد فيه بتاريخ إيداع العريضة بكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 79496/2025 29 septembre 2025

    يُعتبر تاريخ القيام بالدعوى أمام دائرة الشغل هو تاريخ تقديم المطلب الكتابي أو عريضة الدعوى إلى كتابة المحكمة على معنى الفصل 201 م ش، لا تاريخ استدعاء المدعى عليه سواء تم بواسطة كتابة المحكمة أو بواسطة عدل تنفيذ بطلب من المدعي.

  15. قرار تعقيبي عدد 81551 بتاريخ 29/09/2025 : عدم انطباق جزاء رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم الملف الاستئنافي تأسيسا على الفصل 134 م م م ت

    Jurisprudence J P 81551/2025 29 septembre 2025

    أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.

  16. قرار تعقيبي عدد 73909/75567 بتاريخ 26/09/2025 : وجوب إثبات الطرد المقنع بالهفوة الفادحة المتمثلة في عدم خلاص الأجرة

    Jurisprudence J P 73909/75567/2025 26 septembre 2025

    الطرد المقنع يتحقق بالهفوة الفادحة للمؤجر المتمثلة في عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية، مما يقطع علاقة الشغل تعسفا ولو لم يصدر عن المؤجر فعل مادي صريح بالإيقاف.

  17. قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة

    Jurisprudence J P 77875/2025 22 septembre 2025

    لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.

  18. قرار تعقيبي عدد 84452 بتاريخ 14/07/2025 : صحة استدعاء الشركة في المادة الشغلية بمحضر عدل تنفيذ متى تحققت الغاية من الإعلام

    Jurisprudence J P 84452/2025 14 juillet 2025

    لا تلتزم المحكمة بالرد على كل الدفوع والطلبات وإنما على ما يكون مؤثرا في وجه الفصل، ويكفي في التسبيب أن تتضمن حيثيات الحكم ما يفيد الرد الضمني متى كانت مناقشة بعض المطاعن تؤدي إلى رد الباقي أو قبوله.

  19. قرار تعقيبي عدد 73200 بتاريخ 11/07/2025 : اليمين الحاسمة تحسم مدة العلاقة الشغلية بما يرتب سقوط الدعوى بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 73200/2025 11 juillet 2025

    يعدّ الاستدعاء الموجّه برسالة مضمونة الوصول إلى العنوان الصحيح سليما متى رجع مكتوب البريد مدوّنا عليه أنها لم تُطلب، ولا يترتب عن عدم تسلّمها بطلان يمسّ مبدأ المواجهة.

  20. قرار تعقيبي عدد 73664 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 73664/2025 27 juin 2025

    - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تعيد النظر في الدعوى بل تراقب تطبيق القانون وتسلم بالوقائع كما أثبتتها محكمة الموضوع.