Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89018 بتاريخ 18/05/2026 : خرق القانون لتحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه

J P 89018/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.
  2. - عدم إلزام المستأنف في المادة الشغلية بالإدلاء بمستندات الاستئناف أو استدعاء خصمه للجلسة وفق ما تقتضيه الإجراءات المدنية العامة، إذ أن استدعاء المستأنف ضده يكون محمولا على كاتب المحكمة.
  3. - تحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه قانونا يشكل خرقا للقانون وسوء تطبيق له، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.