Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81046 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع أسباب الحكم الابتدائي قبل تطبيق الفصل 149 م.م.م.ت

J P 81046/20269 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى شغلية أن تستعرض جميع الأسباب الشكلية التي انبنى عليها الحكم الابتدائي وتفحص صحتها قبل تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يشكل توجيه الدعوى ضد شخص معين ثم استدعاء طرف آخر دون استئذان المحكمة لإدخاله في النزاع اضطراباً في الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.