Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61154/61134 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 61154/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لما له من صلة بصحة الإجراءات.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.