Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61154/61134 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لما له من صلة بصحة الإجراءات.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.