Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61098 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند عدم الحصول على رأي اللجنة المختصة لمراقبة الطرد

J P 61098/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يعد الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية طردا تعسفيا متى تم دون الحصول على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم يتعلق الأمر بالقوة القاهرة أو باتفاق الطرفين.
  2. يعتمد في تقدير غرامات الطرد والمنح المحتسبة على الأجر الأجر الخام باعتباره يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا تستحق منحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توفر الشروط المهنية المعتمدة لفتح الحق فيها، ويترتب على غياب هذا الإثبات رد المطلب لكونه في غير طريقه.
  4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق العامل في منحة تعويضية مقابله إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية، بما يجعل المطالبة بالتعويض المالي في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.