Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 21

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 297

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85408 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 85408/2026 18 mai 2026

    حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.

  2. قرار تعقيبي عدد 87472 بتاريخ 18/05/2026 : عدم انطباق أحكام البطالة الفنية على عقود الشغل محددة المدة بالمناطق الاقتصادية الحرة

    Jurisprudence J P 87472/2026 18 mai 2026

    يستخلص من أحكام الفصل 376 م ش أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وموضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما إذا كان النزاع بين المؤجر وأحد عملته وموضوعه لا…

  3. قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية

    Jurisprudence J P 84525/2026 23 mars 2026

    يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.

  4. قرار تعقيبي عدد 73762 بتاريخ 02/02/2026 : حجية تقارير تفقدية الشغل في إثبات وقائع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 73762/2026 2 février 2026

    حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.

  5. قرار تعقيبي عدد 80151 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير خطأ فادح مبرر للطرد من اختصاص القاضي بناء على عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 80151/2026 30 janvier 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.

  6. قرار تعقيبي عدد 85411 بتاريخ 30/01/2026 : وجوب تكييف الإيقاف عن العمل في إطار الصعوبات الاقتصادية وفق أحكام الفصل 21 مجلة الشغل وعدم جواز اعتباره صداً عن العمل

    Jurisprudence J P 85411/2026 30 janvier 2026

    - وجوب تكييف الإجراء المتخذ من المؤجر بعد رفض لجنة مراقبة الطرد التمديد في الإحالة على البطالة الفنية على أنه إيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل وليس صداً عن العمل، إذ أن آلية الصد عن العمل محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي وفق أحكام الفصل 376 وما…

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 78528 بتاريخ 23/01/2026 : اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في مناط النقض دون سواه

    Jurisprudence J P 78528/2026 23 janvier 2026

    - يقتصر نظر محكمة التعقيب على الفروع التي تسلط عليها الطعن بالنقض دون غيرها، وكل ما خرج عن ذلك لا يدخل في إطار اختصاصها.

  8. قرار تعقيبي عدد 76411 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76411/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية ينزل منزلة الطرد التعسفي طبقا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.

  9. قرار تعقيبي عدد 76410 بتاريخ 19/01/2026 : الطرد التعسفي لعدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية

    Jurisprudence J P 76410/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يقم المؤجر باستئناف النشاط الفعلي للمؤسسة وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد انتهاء فترة البطالة الفنية، ولو فتحت المؤسسة أبوابها، إذ يجب أن يقترن ذلك بإعادة التشغيل الفعلي ودعوة الأجير للالتحاق بعمله.

  10. قرار تعقيبي عدد 76408 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76408/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية للصد عن العمل طردا تعسفيا يلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض، تطبيقا للفصل 21-12 من مجلة الشغل.

  11. قرار تعقيبي عدد 76424 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76424/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.

  12. قرار تعقيبي عدد 76418 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76418/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بالتعويض.

  13. قرار تعقيبي عدد 76425 بتاريخ 19/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق أحكام مجلة الشغل في شأن الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 76425/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ولا يغير من ذلك وصف المؤجر لإجراءاته بأنها صد عن العمل إذا لم تكن في إطار نزاع جماعي مستوف لشروطه القانونية.

  14. قرار تعقيبي عدد 76419 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط الفعلي بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76419/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية يعد من قبيل الطرد التعسفي، ولا يكفي مجرد فتح أبواب المؤسسة لإثبات استئناف النشاط.

  15. قرار تعقيبي عدد 76416 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76416/2026 19 janvier 2026

    حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.

  16. قرار تعقيبي عدد 76421 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76421/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين، ولو تذرع المؤجر بإجراءات الصد عن العمل خارج إطار نزاع جماعي.

  17. قرار تعقيبي عدد 76423 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا موجبا للتعويض

    Jurisprudence J P 76423/2026 19 janvier 2026

    - حيث أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية أسباب الطرد يجب أن يكون مستندا إلى تعليل سليم وشامل يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان قضاؤها معيبا وقابلا للنقض.

  18. قرار تعقيبي عدد 76420 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76420/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.

  19. قرار تعقيبي عدد 76415 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 76415/2026 19 janvier 2026

    - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.

  20. قرار تعقيبي عدد 76413 بتاريخ 19/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون في شأن الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 76413/2026 19 janvier 2026

    - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.