Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76413 بتاريخ 19/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون في شأن الطرد التعسفي
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يعتبر تعسفياً الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين، إعمالاً لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- - مبدأ التقاضي على درجتين لا يعني تجميد سلطة محكمة الاستئناف أو الحد من وسائل بحثها في النزاع، بل يقتصر على ضمان عرض ذات الطلبات على درجتين قضائيتين، ويخول لها القيام بجميع الاستقراءات التي تراها لازمة للبت في النزاع المعروض عليها.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.