Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76423 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا موجبا للتعويض
Principe juridique
- - حيث أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية أسباب الطرد يجب أن يكون مستندا إلى تعليل سليم وشامل يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان قضاؤها معيبا وقابلا للنقض.
- - وحيث أن استعمال إجراء الصد عن العمل يكون مشروعا فقط في إطار نزاع جماعي بعد استنفاذ مراحل الصلح والإعلام، وأي استعمال لهذا الإجراء في سياق توقف مؤقت عن العمل لأسباب إنتاجية أو بطالة فنية يعد مخالفة صريحة للضوابط القانونية وينزل منزلة الطرد التعسفي.
- - وحيث أن مجرد فتح المؤسسة لأبوابها أو تمكين الأجير من الدخول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط واستعداد المؤجر لاستقبال الأجير، بل يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة التشغيل الفعلي وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد إعلامه ودعوته لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.