Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76415 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- - إن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- - إن تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها الذي ينبغي أن يكون مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - إن نقض الحكم لسبب شكلي على غرار وجود نقص في إمضاءات الهيئة الحاكمة أو تباين في منطوق الحكم بين ما تضمنته النسخة الأصلية لهذا الحكم أو القرار مع ما تضمنه محضر الجلسة يفقده حجيته ويقتضي إعادة النظر في أصل الدعوى من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.