Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76420 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- - لا يعد مجرد فتح المؤسسة لأبوابها أو تمكين الأجير من الدخول إلى مكان العمل دليلا كافيا على استئناف النشاط واستعداد المؤجر لاستقبال الأجير، بل يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة التشغيل وتمكين الأجير من مباشرة مهامه الفعلية بعد إعلامه باستئناف النشاط ودعوته للالتحاق بعمله.
- - يخول مبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف لمحكمة الموضوع القيام بجميع الاستقراءات التي تراها لازمة للبت في النزاع المعروض عليها، بما في ذلك الإذن بالاختبارات عند الاقتضاء لتقدير حقوق أو مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، ولا يُعد ذلك طلبا جديدا ولا مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين طالما أن تلك الطلبات سبق تقديمها أمام محكمة البداية.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.