Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 60822/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون ولو تخلّف عن تقديم إحداها.
  2. المسقطات ذات صبغة وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجب السقوط دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. عند سقوط الطعن بالتعقيب يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.