Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60831 بتاريخ 22/04/2016 : عدم اعتبار شهادة الأجراء حجة كافية لإثبات الخطأ الفادح متى صدرت في إطار التبعية

J P 60831/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض إثبات الخطأ الفادح بمجرد شهادات صادرة عن أجراء خاضعين لذات المؤجر متى كانت رابطة التبعية قائمة بما يضعف حياد الشهادة ويمنع الركون إليها كحجة كافية وحدها.
  2. يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة بينة جدية ومقبولة قانونا على سبب مشروع للقطع الشغلي بعد التسليم بقيام العلاقة الشغلية وواقعة الطرد.
  3. تقدير وسائل الإثبات المتعلقة بمبررات إنهاء العلاقة الشغلية يخضع لسلطة المحكمة في وزن الحجج واستبعاد ما لا يستجيب لشروط الاعتماد القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.