Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60782 بتاريخ 10/06/2024 : اعتماد معاينة عدل التنفيذ لا يكفي للجزم بانطباق عقد التسويغ على عقار معيّن

J P 60782/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. المحكمة غير ملزمة بالردّ صراحة على جميع الدفوعات إذا اكتفت بالردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، كما أن تقدير جدوى طلب التحرير على الأطراف أو تأخير القضية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يترتب عن عدم الاستجابة له بذاته هضم لحقوق الدفاع.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تقوم عند تأسيس النتيجة القانونية على سند لا يسمح قانونا بحمل الدليل أكثر مما يحتمل بما يؤدي إلى سوء تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.
  3. معاينات عدل التنفيذ ترمي إلى إثبات حالة مادية ولا تمتدّ إلى تأكيد أو نفي انطباق عقد على عقار معيّن، إذ إن مسألة تطبيق العقد على محلّه ذات طبيعة فنية تستوجب عند الاقتضاء الاستعانة بأهل الخبرة قبل الجزم بانطباقه وترتيب آثار الفسخ عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.