Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60718 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم منحة الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد
Principe juridique
- لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
- تستحق الأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابل ذلك متى اقتصر الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفير اللباس على العقوبة الجزائية.
- يؤذن بالنفاذ العاجل في خصوص الأجور غير الخالصة باعتبارها من الحقوق التي يخول القانون تنفيذها على وجه السرعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.