Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60718 بتاريخ 18/03/2016 : لا تقوم منحة الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد

J P 60718/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
  2. تستحق الأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها.
  3. لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية مقابل ذلك متى اقتصر الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفير اللباس على العقوبة الجزائية.
  4. يؤذن بالنفاذ العاجل في خصوص الأجور غير الخالصة باعتبارها من الحقوق التي يخول القانون تنفيذها على وجه السرعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.