Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 60679 بتاريخ 01/06/2021 : تحديد مرجع النظر في دعوى أداء دين بمعيار مقدار المال المطلوب

J P 60679/20211 juin 2021

Principe juridique

  1. دعوى أداء دين لا تخضع لمعيار الدعاوى غير المقدرة بل يتحدد مرجع النظر فيها بمقدار المال المطلوب.
  2. الدعاوى المتعلقة بفسخ عقود الكراء أو الخروج من المكرى التي لا نزاع في مقدار كرائها تندرج ضمن نطاق الفصل 23 من م م م ت ولا تنسحب على مطالبات خلاص معينات الكراء باعتبارها ديونا.
  3. متى تجاوز مقدار المال المطلوب الحد الذي ينعقد به اختصاص قاضي الناحية انتقل الاختصاص للمحكمة الابتدائية طبق معيار القيمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.