Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 60679 بتاريخ 01/06/2021 : تحديد مرجع النظر في دعوى أداء دين بمعيار مقدار المال المطلوب
Principe juridique
- دعوى أداء دين لا تخضع لمعيار الدعاوى غير المقدرة بل يتحدد مرجع النظر فيها بمقدار المال المطلوب.
- الدعاوى المتعلقة بفسخ عقود الكراء أو الخروج من المكرى التي لا نزاع في مقدار كرائها تندرج ضمن نطاق الفصل 23 من م م م ت ولا تنسحب على مطالبات خلاص معينات الكراء باعتبارها ديونا.
- متى تجاوز مقدار المال المطلوب الحد الذي ينعقد به اختصاص قاضي الناحية انتقل الاختصاص للمحكمة الابتدائية طبق معيار القيمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.