Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60428 بتاريخ 08/04/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يعدّ إنهاء عقد الشغل بسبب خطأ فادح غير قائم على سبب شرعي وجدي متى عجز المؤجر عن تقديم ما يثبت الأفعال المنسوبة إلى العامل، فينقلب القطع إلى طرد تعسفي موجب للتعويض.
- لا تصلح الشهادة المكتوبة لإثبات الوقائع المدعى بها إذا لم يقع تلقيها من طرف المحكمة طبق ما يقتضيه الفصل 96 م.م.م.ت، وتبقى قاصرة عن إقامة الدليل على الخطأ المنسوب للعامل.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب منحة الإعلام بالطرد وغرامة الطرد التعسفي باعتبار أن الأجر يتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.