الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60433 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60433 بتاريخ 23/10/2015 : عدم قبول نظر دعوى الشغل عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- إذا تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية وجب الإذن باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ ضمانا لانعقاد الخصومة على الوجه القانوني.
- يترتب على عدم تنفيذ الحكم التحضيري القاضي باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ بقاء الدعوى غير صالحة للفصل فيها والحكم برفضها لعدم تهيئتها للإحالة على النظر.
- تحمل المصاريف القانونية يكون على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى وفق القواعد الإجرائية المنظمة للمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.