Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60434 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- النزاع الفردي المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينجرّ عنه من مستحقات مالية يندرج ضمن اختصاص الدائرة الشغلية ولا يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي لمجرد الاستناد إلى نظام أساسي أو ترتيبات نقابية.
- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاق تلك المنح لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- اعتبار استمرار العلاقة الشغلية مانعا من سريان أجل السقوط في المطالبة بالمستحقات الدورية يفرغ قواعد السقوط من محتواها ويؤدي إلى توسيع حق المطالبة على خلاف ما قرره المشرّع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.