Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60435 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالفوائت والمنح بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق

J P 60435/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. يرجع النزاع المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينشأ عنه من مستحقات مالية إلى الدائرة الشغلية باعتباره نزاعا فرديا ناشئا عن تنفيذ العلاقة الشغلية لا نزاعا جماعيا.
  2. تخضع مطالب الأجور والمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ علاقة الشغل لأجل سقوط قدره عام واحد يحتسب من تاريخ استحقاق كل مبلغ على حدة، ولا يمتد هذا الأجل إلى تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. إن استمرار العلاقة الشغلية لا يوقف ولا يعلّق سريان أجل السقوط المتعلق بالمطالبة بالمستحقات الدورية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل، وإلا أدى ذلك إلى إفراغ نصوص السقوط من محتواها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.