Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60363 بتاريخ 08/04/2016 : توحيد منحة الإنتاج مع منحة آخر السنة بمقتضى الاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تُستفاد وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من النص الذي يقررها بصيغة واحدة ويُخضعها لحد أقصى موحد ولو تعددت تسمياتها داخل المؤسسات، بما يمنع المطالبة بها كمنحتين مستقلتين.
- لا ينهض الادعاء بالمكتسبات الاجتماعية لتكريس وجود منحتين منفصلتين متى تولى النص القطاعي تنظيم وضعية المنتفعين سابقا بمنحة الشهر الثالث عشر بإقرار قاعدة احتساب خاصة داخل منحة الإنتاج نفسها.
- تُعد المنحة المدرسية من ملحقات الأجر ذات الصبغة الشهرية متى أدرجها النص ضمن فصل يعدد المنح الشهرية دون تقييد بزمن العودة المدرسية، فتُصرف شهريا عن كل تلميذ مباشر للدراسة.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.