Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60275 بتاريخ 01/07/2016 : استحقاق منح الطرد يفترض إثبات الطرد

J P 60275/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبطة بالطرد متى خلت الدعوى مما يثبت حصوله.
  2. الأجرة تستحق للعامل متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو قيام سبب قانوني لعدم استحقاقها.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير مقبولة عند عدم الإدلاء بما يثبت توافر الشرط الذي يفتح الحق فيها.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب عن مخالفته حق العامل في منحة تعويضية متى كان الجزاء الذي رتبه النص جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.