Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60275 بتاريخ 01/07/2016 : استحقاق منح الطرد يفترض إثبات الطرد
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبطة بالطرد متى خلت الدعوى مما يثبت حصوله.
- الأجرة تستحق للعامل متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو قيام سبب قانوني لعدم استحقاقها.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير مقبولة عند عدم الإدلاء بما يثبت توافر الشرط الذي يفتح الحق فيها.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب عن مخالفته حق العامل في منحة تعويضية متى كان الجزاء الذي رتبه النص جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.