Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60281 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 60281/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
  2. جزاء السقوط في مادة التعقيب جزاء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء شروط الإيداع داخل الأجل.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بالإجراءات الموجبة قانونا، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.