Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60124 بتاريخ 22/04/2024 : بقاء المرسوم نافذا في غياب جزاء دستوري صريح على عدم عرضه للمصادقة

J P 60124/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. يبقى المرسوم الصادر في إطار التدابير الاستثنائية والمنشور بالرائد الرسمي واجب التطبيق ما لم يصدر في شأنه إلغاء قضائي، ولا يترتب على عدم عرضه على المصادقة سقوطه متى لم يرتب الدستور جزاء صريحا على ذلك.
  2. لا تقوم دعوى بطلان الإجراءات الجزائية إلا إذا ثبت أن الإجراء المطعون فيه خالف إجراء أساسيا أو مسّ بحقوق الدفاع، أما سلامة تحرير محضر الحجز وتوثيقه وفق الصيغ المعتمدة فتدرأ دعوى البطلان.
  3. لا يحول امتناع المتهم عن الإمضاء دون اعتماد تصريحاته الأولية متى ثبت صدورها تلقائيا ودون ما ينهض دليلا على افتعالها، ويظل تقدير حجيتها من مسائل الواقع التي تستقل بها جهة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/03/20-الفصل 70 من الدستور-الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 2021/09/22-الفصل 11 من المرسوم المؤرخ في 2022/03/20-الفصل 3 من المرسوم عدد 14 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.