Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60116 بتاريخ 25/03/2016 : قيام الطرد التعسفي عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل مع عدم بيان اتباع الإجراءات التأديبية التي يخولها القانون عند الاقتضاء.
- يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة منحة الإعلام بالطرد إذا لم يتم إعلامه بإنهاء العقد برسالة مضمونة الوصول داخل الأجل القانوني السابق على إنهائه.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة للأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة إذا تم طرده بعد انقضاء فترة التجربة في غير صورة الخطإ الفادح وتقدر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي مع سقف لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
- لا تقبل المقاصة الحكمية بين دين المؤجر ودين الأجير إلا إذا قدم طالبها ما يثبت قيمة الدين الذي يدعيه متخلدا بذمة الطرف الآخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.