Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60121 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 60121/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، مهما كان نوعها، بمرور عام من الزمن يحتسب من تاريخ استحقاق المنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل أو عن قطعه.
  2. يبدأ سريان أجل سقوط الحق في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتباره الحد الفاصل الذي تتحدد به قابلية المطالبة القضائية بالحقوق الشغلية.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الترقية إذا سبق أن اتصل القضاء بذات الطلب وصدر فيه حكم بالرفض وتأكدت حجية القرار الاستئنافي، إذ يمنع ذلك إعادة طرح النزاع من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.