Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59976 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لترتيب السقوط.
- تثير محكمة التعقيب المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب السقوط دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- يترتب عن فشل الطاعن في مطلبه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.