Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59727 بتاريخ 17/01/2024 : قبول التعقيب شكلا متى تحقق علم المعقب ضده بالطعن دون ضرر

J P 59727/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
  2. يكفي لسلامة الخصومة في التعقيب أن يثبت علم المعقب ضده بالطعن وتقديمه دفاعه دون حصول ضرر، ولو لم يرد اسمه بعريضة الطعن ما دام قد شمله تبليغ مستندات التعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى استندت محكمة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  4. يكون التعليل مستساغا ومطابقا للقانون متى بيّنت المحكمة الأساس القانوني الذي اعتمدته في ترتيب آثار الترسيمات والعقود وعلّلت ردّ الدفوع الجوهرية بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.