Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59727 بتاريخ 17/01/2024 : قبول التعقيب شكلا متى تحقق علم المعقب ضده بالطعن دون ضرر
Principe juridique
- تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
- يكفي لسلامة الخصومة في التعقيب أن يثبت علم المعقب ضده بالطعن وتقديمه دفاعه دون حصول ضرر، ولو لم يرد اسمه بعريضة الطعن ما دام قد شمله تبليغ مستندات التعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى استندت محكمة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل مستساغا ومطابقا للقانون متى بيّنت المحكمة الأساس القانوني الذي اعتمدته في ترتيب آثار الترسيمات والعقود وعلّلت ردّ الدفوع الجوهرية بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 131 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 87 من م ت ط ج-الفصل 305 من م ح ع-القانون عدد 46 لسنة 1992-الفصل 306 من م ح ع-الفصول 308 من م ح ع-الفصول 316 من م ح ع-الفصول 390 من م ح ع-الفصول 392 من م ح ع-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 325 من م اع-القانون عدد 05 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000-المنشور عدد 02 لسنة 2000 بتاريخ 18 فيفري 2000-القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7-6-1978-الفصل الثالث منه-الفصل 104 من م ح ع-الفصل الرابع من القانون عدد 61 المؤرخ في 27 جوان 1983-القانون المؤرخ في 1983/6/27-القانون عدد 31 المؤرخ في 28 فيفري 1955 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.