Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59862 بتاريخ 13/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم إقامة المؤجر الدليل على الخطإ الفادح المنسوب للعامل

J P 59862/201513 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات الخطإ المنسوب للعامل أو عن إثبات احترامه للإجراءات القانونية المعتمدة عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيعتبر القطع واقعا دون سبب شرعي وجدي موجبا للغرم.
  2. تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة إذا لم يقع إعلام العامل برسالة مضمونة الوصول قبل شهر من إنهاء العقد، ويعتمد في تقديرها الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
  3. تستحق مكافاة نهاية الخدمة للعامل المرتبط بعقد غير محدد المدة إذا وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة ما لم يثبت الخطإ الفادح، وتحتسب على أساس الأجر عند الطرد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة إلى ترجيع مصاريف وفي حدود السقف القانوني.
  4. يرد طلب المستحقات الشغلية إذا جاء غير محدد من حيث المدة بما يتعذر معه على المحكمة ضبط عناصره والحكم فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.