Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 14 ter

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 178

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 94834 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 94834/2026 24 avril 2026

    حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 86230 بتاريخ 10/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في منحة الإنتاج

    Jurisprudence J P 86230/2026 10 avril 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.

  3. قرار تعقيبي عدد 78507/79835 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 78507/79835/2026 10 avril 2026

    - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 86317 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع

    Jurisprudence J P 86317/2026 3 février 2026

    تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 86313 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع

    Jurisprudence J P 86313/2026 3 février 2026

    - تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التقدير مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 86315 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع

    Jurisprudence J P 86315/2026 3 février 2026

    إن تقدير مدى فداحة الخطأ المهني المرتكب من الأجير ومدى تناسب العقوبة التأديبية المفروضة مع هذا الخطأ يعد من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون تقديرها مؤسسا على تعليل سليم مستمد من وثائق الملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 86321 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية من مسائل الواقع

    Jurisprudence J P 86321/2026 3 février 2026

    تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 88649 بتاريخ 16/01/2026 : وجوب احترام الإجراءات القانونية لإنهاء عقد الشغل لاعتبارات اقتصادية

    Jurisprudence J P 88649/2026 16 janvier 2026

    - إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع صلب مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.

  9. قرار تعقيبي عدد 85639 بتاريخ 12 جانفي 2026 : تقدير القاضي لوجود الطرد التعسفي في مادة الشغل وفق الفصل 14 خامسا

    Jurisprudence J P 85639/2026 12 janvier 2026

    - يُشترط لاعتبار إنهاء عقد الشغل مشروعًا أن يكون السبب حقيقيا وجديًا، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا - يُعد الغياب غير المبرر أو ترك مركز العمل خطأ فادحا يبرر الطرد طبقًا لمجلة الشغل - يعود لقاضي الأصل سلطة تقدير مدى جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات القانونية…

  10. قرار تعقيبي عدد 75434 بتاريخ 08/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي بتوافر العلم الشخصي لدى ممثله القانوني

    Jurisprudence J P 75434/2025 8 décembre 2025

    توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.

  11. قرار تعقيبي عدد 82851 بتاريخ 01/12/2025 : تعسف الطرد عند تسليط عقوبة من الدرجة الثانية دون عرض الأجير على مجلس التأديب

    Jurisprudence J P 82851/2025 1 décembre 2025

    تقدير وجود الهفوة الفادحة المبررة للطرد، وإن كان من سلطة قاضي الأصل، يقتضي تعليلا غير جزافي يقوم على بحث درجة خطورة الخطأ وآثاره على مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل وتناسبه مع عقوبة الطرد.

  12. قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 10/11/2025 : استبعاد إقرار الأجير المضمن بمحضر مجلس التأديب دون مبرر يعيب الحكم بتحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 78506/2025 10 novembre 2025

    يخضع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس عناصر الإثبات المقدمة، غير أن هذا التقدير يقتضي تعليلا غير جزافي يراعي ظروف ارتكاب الهفوة وطبيعة وظيفة الأجير ومدى تأثيرها على المؤسسة.

  13. قرار تعقيبي عدد 81758 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد يستوجب قيام الإثبات بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 81758/2025 10 novembre 2025

    يعدّ التبليغ مطابقا للقانون متى استوفى إجراءات الفصل 8 من م.م.م.ت. بما يتيح للمحكمة مواصلة النظر في النزاع ولا يترتب على التمسك بعيوب شكلية غير مؤثرة نقض القرار لعدم الإنتاج.

  14. قرار تعقيبي عدد 78505 بتاريخ 27/10/2025 : استبعاد إقرار الأجير بمحضر مجلس التأديب دون تعليل يكوّن تحريفا للوقائع موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 78505/2025 27 octobre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.

  15. قرار تعقيبي عدد 79545 بتاريخ 27/10/2025 : انتفاء الخطإ الفادح عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة ضرر يستحيل معه استمرار العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 79545/2025 27 octobre 2025

    لا ينهض الخطإ الفادح المبرر للطرد إلا إذا كان ثابتا وحقيقيا ومتصلا بدرجة من الجسامة تُحدث ضررا بالمؤجر يجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذرا.

  16. قرار تعقيبي عدد 79226 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قيام العقد محدد المدة دون إثبات كتابي للصّبغة الوقتية للعلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 79226/2025 20 octobre 2025

    لا يثبت تكييف العلاقة الشغلية كعقد محدد المدة إلا إذا أُثبتت صبغتها الوقتية كتابة بتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه أو بتعيين العمل الذي ينتهي العقد بإنجازه، وإلا تعين اعتماد أحكام العقد غير محدد المدة.

  17. قرار تعقيبي عدد 80798 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد نتائج الاختبار دون مراقبة جديّة المنازعة المثارة بشأنها

    Jurisprudence J P 80798/2025 13 octobre 2025

    لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.

  18. قرار تعقيبي عدد 78780 بتاريخ 29/09/2025 : ثبوت الخطإ الفادح لا يعفي المؤجر من احترام إجراءات الإعلام بالطرد

    Jurisprudence J P 78780/2025 29 septembre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومراقبة احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق لازمة بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.

  19. قرار تعقيبي عدد 82358 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد وصل تصفية الحساب رغم إنكار الإمضاء يقتضي تحريا فنيا من القاضي

    Jurisprudence J P 82358/2025 29 septembre 2025

    إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 80909 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء موجب تعليق الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يفيد وجود تتبع جزائي جدي

    Jurisprudence J P 80909/2025 3 septembre 2025

    لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.