Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 94834/2026 24 avril 2026
حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع مشروط بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن خرقه لأحد هذه الشروط يكون موجبا للنقض.
-
Jurisprudence J P 86230/2026 10 avril 2026
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
-
Jurisprudence J P 78507/79835/2026 10 avril 2026
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
-
Jurisprudence J P 86317/2026 3 février 2026
تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
Jurisprudence J P 86313/2026 3 février 2026
- تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التقدير مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
-
Jurisprudence J P 86315/2026 3 février 2026
إن تقدير مدى فداحة الخطأ المهني المرتكب من الأجير ومدى تناسب العقوبة التأديبية المفروضة مع هذا الخطأ يعد من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون تقديرها مؤسسا على تعليل سليم مستمد من وثائق الملف.
-
Jurisprudence J P 86321/2026 3 février 2026
تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
Jurisprudence J P 88649/2026 16 janvier 2026
- إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع صلب مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
-
Jurisprudence J P 85639/2026 12 janvier 2026
- يُشترط لاعتبار إنهاء عقد الشغل مشروعًا أن يكون السبب حقيقيا وجديًا، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا
- يُعد الغياب غير المبرر أو ترك مركز العمل خطأ فادحا يبرر الطرد طبقًا لمجلة الشغل
- يعود لقاضي الأصل سلطة تقدير مدى جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات القانونية…
-
Jurisprudence J P 75434/2025 8 décembre 2025
توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
-
Jurisprudence J P 82851/2025 1 décembre 2025
تقدير وجود الهفوة الفادحة المبررة للطرد، وإن كان من سلطة قاضي الأصل، يقتضي تعليلا غير جزافي يقوم على بحث درجة خطورة الخطأ وآثاره على مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل وتناسبه مع عقوبة الطرد.
-
Jurisprudence J P 78506/2025 10 novembre 2025
يخضع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس عناصر الإثبات المقدمة، غير أن هذا التقدير يقتضي تعليلا غير جزافي يراعي ظروف ارتكاب الهفوة وطبيعة وظيفة الأجير ومدى تأثيرها على المؤسسة.
-
Jurisprudence J P 81758/2025 10 novembre 2025
يعدّ التبليغ مطابقا للقانون متى استوفى إجراءات الفصل 8 من م.م.م.ت. بما يتيح للمحكمة مواصلة النظر في النزاع ولا يترتب على التمسك بعيوب شكلية غير مؤثرة نقض القرار لعدم الإنتاج.
-
Jurisprudence J P 78505/2025 27 octobre 2025
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتكييف الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل، غير أن هذا التقدير يجب أن يقوم على بحث جدي في عناصر الإثبات وظروف ارتكاب الخطإ وآثاره على المؤسسة حتى يكون معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
Jurisprudence J P 79545/2025 27 octobre 2025
لا ينهض الخطإ الفادح المبرر للطرد إلا إذا كان ثابتا وحقيقيا ومتصلا بدرجة من الجسامة تُحدث ضررا بالمؤجر يجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذرا.
-
Jurisprudence J P 79226/2025 20 octobre 2025
لا يثبت تكييف العلاقة الشغلية كعقد محدد المدة إلا إذا أُثبتت صبغتها الوقتية كتابة بتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه أو بتعيين العمل الذي ينتهي العقد بإنجازه، وإلا تعين اعتماد أحكام العقد غير محدد المدة.
-
Jurisprudence J P 80798/2025 13 octobre 2025
لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.
-
Jurisprudence J P 78780/2025 29 septembre 2025
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومراقبة احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق لازمة بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
-
Jurisprudence J P 82358/2025 29 septembre 2025
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
Jurisprudence J P 80909/2025 3 septembre 2025
لا يترتب تعليق نظر الدعوى الشغلية لمجرد الإدلاء بما يفيد تقديم شكاية جزائية، بل يتوقف ذلك على قيام ما يفيد وجود تتبع جزائي جدي قائم وذي مال، وإلا انتفى موجب الإيقاف.