Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59767 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 59767/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو عن إيداع إحداها.
  2. المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها انقضاء الأجل القانوني دون استكمال موجب الإيداع الذي رتب عليه المشرّع جزاء السقوط.
  3. إذا قضي بسقوط مطلب التعقيب لإخفاق الطاعن في استكمال موجباته القانونية ترتّب عن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.