الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 59767 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/06/2023 تحت عدد 110من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** المعين محلّ مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59767 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو عن إيداع إحداها.
- المسقطات من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها انقضاء الأجل القانوني دون استكمال موجب الإيداع الذي رتب عليه المشرّع جزاء السقوط.
- إذا قضي بسقوط مطلب التعقيب لإخفاق الطاعن في استكمال موجباته القانونية ترتّب عن ذلك حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.