Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59703 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان قائما على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة متعددين

J P 59703/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي ترتب عنه خلاف جذري مع المؤجر.
  2. العبرة في تكييف نزاع الشغل كجماعي تقوم على اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا على مجرد تعدد الأجراء، فإذا كان الطلب ينصرف إلى مصلحة مشتركة تعم الفئة المعنية اعتبر النزاع جماعيا.
  3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها نظامها الإجرائي وأطرافها الخاصة ولا تدخل في نطاق الولاية العادية لقاضي الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.