Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59703 بتاريخ 25/03/2016 : خروج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان قائما على تأويل اتفاق جماعي يهم مصلحة مشتركة لعملة متعددين
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي ترتب عنه خلاف جذري مع المؤجر.
- العبرة في تكييف نزاع الشغل كجماعي تقوم على اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا على مجرد تعدد الأجراء، فإذا كان الطلب ينصرف إلى مصلحة مشتركة تعم الفئة المعنية اعتبر النزاع جماعيا.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فلها نظامها الإجرائي وأطرافها الخاصة ولا تدخل في نطاق الولاية العادية لقاضي الشغل.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011 autres décisions
- محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.