Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59705 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقوم باتحاد المصلحة المتولدة عن تأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا متى انصبّ على حقوق أو مصالح مشتركة واتحد فيه الحق أو المصلحة المثارة ولو رفعت به مطالب فردية من أجراء متعددين.
- يخرج عن ولاية دوائر الشغل كل نزاع يهدف إلى حسم خلاف ناشئ عن تأويل اتفاق جماعي وتحديد نطاق تطبيقه بما ينعكس على فئة من العملة بوصفهم لا أشخاصهم.
- لا يكتسب النزاع صبغة فردية لمجرد تعلقه بمستحقات مالية إذا كان مصدر الاستحقاق محل الخلاف هو تحديد النظام القانوني الجماعي الواجب التطبيق على فئة مهنية بعينها.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.