Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59706 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي
Principe juridique
- تنعقد ولاية دائرة الشغل في حدود النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن نظرها.
- يُستدل على الصبغة الجماعية لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبت المطالبة على حقوق أو مصالح مشتركة كانت الدعوى نزاعا جماعيا.
- يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه تأويل اتفاق مبرم بين أطراف اجتماعية بما ينعكس على مجموعة من الأجراء أو جزء منهم من حيث الأجور وملحقاتها أو التصنيف أو الترسيم، ولو رُفعت الدعوى باسم أجير واحد.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.