Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59706 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يقتضي اتحاد المصلحة المرتبطة بتأويل اتفاق جماعي

J P 59706/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية دائرة الشغل في حدود النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن نظرها.
  2. يُستدل على الصبغة الجماعية لنزاع الشغل باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبت المطالبة على حقوق أو مصالح مشتركة كانت الدعوى نزاعا جماعيا.
  3. يُعدّ النزاع جماعيا متى كان موضوعه تأويل اتفاق مبرم بين أطراف اجتماعية بما ينعكس على مجموعة من الأجراء أو جزء منهم من حيث الأجور وملحقاتها أو التصنيف أو الترسيم، ولو رُفعت الدعوى باسم أجير واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.