Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59708 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي وتعلق بمصلحة مشتركة
Principe juridique
- يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي.
- لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، وإنما العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف فإذا انحصرت المطالبة في حق شخصي خاص بكل أجير كان النزاع فرديا.
- عند انصباغ الخلاف بصبغة جماعية ناشئة عن تأويل ترتيبات إدماج عملة المناولة وتحديد النظام المنطبق عليهم، تتعين ملاحظة عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-أحكام الفصل 376 م.ش.-أحكام الفصل 376 و ما بعده م.ش-أحكام الفصل 183 و ما بعده م.ش.-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-أحكام الفصل 251 م.م.م.ت-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.