Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59708 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي وتعلق بمصلحة مشتركة

J P 59708/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن ولاية دائرة الشغل متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي.
  2. لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا، وإنما العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف فإذا انحصرت المطالبة في حق شخصي خاص بكل أجير كان النزاع فرديا.
  3. عند انصباغ الخلاف بصبغة جماعية ناشئة عن تأويل ترتيبات إدماج عملة المناولة وتحديد النظام المنطبق عليهم، تتعين ملاحظة عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.