Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59711 بتاريخ 25/03/2016 : العبرة باتحاد الحق أو المصلحة لتكييف النزاع نزاعا شغليا جماعيا
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة لفئة من العملة.
- يتحدد تكييف النزاع الشغلي جماعيا أو فرديا بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بتعدد الأجراء، بحيث يكون النزاع جماعيا إذا انصب على حق أو مصلحة مشتركة.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية عندما يكون موضوعه تأويل اتفاق مبرم لتنظيم وضعية فئة من العملة وتحديد نظام حقوقهم ومنحهم، لأن الغاية منه حماية حقوق ومصالح مشتركة لا مطالب شخصية معزولة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.