Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59712 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل

J P 59712/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد تكييف نزاع الشغل بمرجع اتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
  2. يكتسي الخلاف صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتحديد نطاق انطباق نظام التأجير، بما يجعله خارجا عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
  3. متى ثبت للمحكمة أن النزاع المعروض عليها يندرج ضمن نزاعات الشغل الجماعية تعيّن التصريح برفض الدعوى لعدم ولايتها دون التعرض لأصل المطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.