Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59712 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن ولاية دائرة الشغل
Principe juridique
- يُحدَّد تكييف نزاع الشغل بمرجع اتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بمجرد تعدد الأجراء، فمتى انحصرت المطالبة في حق شخصي لا يهم إلا صاحبه كان النزاع فرديا.
- يكتسي الخلاف صبغة جماعية متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء مرتبطة بتأويل اتفاق جماعي أو بتحديد نطاق انطباق نظام التأجير، بما يجعله خارجا عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- متى ثبت للمحكمة أن النزاع المعروض عليها يندرج ضمن نزاعات الشغل الجماعية تعيّن التصريح برفض الدعوى لعدم ولايتها دون التعرض لأصل المطالب.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- الفصل 116 autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش. autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش. autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.