Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59713 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق جماعي متعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا إذا انصب على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان منشؤه تأويل اتفاق جماعي أو ترتيب آثاره، ولو أقيمت الدعوى باسم أجير واحد.
- العبرة في تكييف النزاع بين الفردي والجماعي باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب قائمة على مصلحة مشتركة متولدة عن تأويل نص جماعي خرج النزاع عن نطاق المنازعات الفردية.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولاية القضاء العدلي عند ثبوت صبغتها الجماعية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.