Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59716 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلق بحقوق مشتركة
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين أن النزاعات الجماعية تخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة.
- يُستدل على الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصب النزاع على حماية مصلحة مشتركة تتصل بالأجور وملحقاتها أو التصنيف المهني أو الترسيم أو تأويل اتفاق جماعي اعتبر نزاعا جماعيا.
- عندما يتمحور الخلاف حول تحديد مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو امتيازات ناشئة عن تأويل اتفاقات مبرمة على مستوى جماعي، فإن موضوع النزاع يكون جماعيا ويترتب عنه عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر فيه.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.