Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59716 بتاريخ 25/03/2016 : خروج نزاع تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة عن اختصاص القضاء الشغلي متى تعلق بحقوق مشتركة

J P 59716/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، في حين أن النزاعات الجماعية تخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايتها متى تعلقت بمصالح أو حقوق مشتركة.
  2. يُستدل على الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق أو المصلحة مثار الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصب النزاع على حماية مصلحة مشتركة تتصل بالأجور وملحقاتها أو التصنيف المهني أو الترسيم أو تأويل اتفاق جماعي اعتبر نزاعا جماعيا.
  3. عندما يتمحور الخلاف حول تحديد مدى خضوع فئة مهنية لنظام تأجير أو امتيازات ناشئة عن تأويل اتفاقات مبرمة على مستوى جماعي، فإن موضوع النزاع يكون جماعيا ويترتب عنه عدم اختصاص قاضي الشغل بالنظر فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.