Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59683 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يرفع الدعوى عن ولاية قاضي الشغل
Principe juridique
- يُعدّ النزاع جماعيا كلما انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي بما يجعل أثره متعدّيا إلى المجموعة لا إلى ذمة فردية بذاتها.
- العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي من الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محلّ الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب تتعلق بحقوق شخصية صرفة كان النزاع فرديا وإلا اكتسى صبغة جماعية.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء العدلي المختص في المادة الشغلية الفردية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص تحت عنوان "احكام اجتماعية"-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.